وُزّعت موازنة 2022 على الوزراء، لمناقشتها في جلسة يوم الاثنين 24 كانون الثاني 2022.
إليكم أبرز بنود موازنة ٢٠٢٢:
١- تم تمرير الضرائب في مشروع موازنة ٢٠٢١ الذي ادرج على جدول اعمال مجلس الوزراء بما فيه من هيركات وضرائب تصيب المواطن و المستهلك و تحمي المصارف وكبار المودعين والمكلفين .
٢- لا نفقات استثمارية في موازنة ٢٠٢٢ حيث حذفت اعتمادات قوانين البرامج.
٣- اجاز تقسيط الضرائب والرسوم لمدة ٣ سنوات.
٤- موازنة خالية من اي انفاق اجتماعي او صحي مع تقليص اعتمادات الجامعة اللبنانية ووزارة الصحة.
٥- اجازت تسوية على التكاليف الضريبة غير المسددة لضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة، لصالح كبار المكلفين.
٦- زيادة مدة ترحيل الخسائر للمكلفين بضريبة الدخل سنة اضافية.
٧- تعديل شطور الضرائب على الدخل (الارباح و الرواتب على الاجور) وزيادة التنزل العائلي.
٨- اعفاء المساعدات الاجتماعية المدفوعة من الخارج من ضريبة الدخل.
٩- زيادة الضريبة ايرادات رؤوس الاموال المنقولة بما فيها الفوائد على الودائع والسندات الى ١٠٪.
١٠- فرض رسوم فراغ على التفرغ موازية لرسم الفراغ والانتقال على العقارات على تصرفات التفرغ عن الاسهم والحصص للشركات التي تملك عقارات.
١١- الابقاء على الاعفاءات الضريبية لبعض الجهات الدينية ومؤسسات التعليم مع فرض موجب التصريح فقط.
١٢- زيادة الضرائب بنسب متفاوته على شركات الهولدنغ و الاوف شور، مع التوسع بالاعفاءات على شركات الاوف شور.
١٣- زيادة رسوم الطابع المالي على المعاملات.
١٤- زيادة رسوم خروج المسافرين وفرضها بالدولار بين ٣٥ و ١٠٠ دولار.
١٥- زيادة التنزيل العائلي لضريبة الانتقال، ورفع الشطور المتعلقة برسم الانتقال وزيادة معدل الضريبة .
١٦- فرض ضريبة على الاملاك المبنية على الابنية الشاغرة بنسبة ٥٠٪ من الضريبة المتوجبة.
١٧- فرض ضريبة ايرادات الاملاك المبنية على اساس العقد بدلا من التقدير المباشر شرط ان لا تقل عن ٧٠ ٪ من قيمة التقدير المباشر.
١٨- زيادة التنزيل السكني على ضريبة ايرادات الاملاك المبنية لغاية ٤٠ مليون.
١٩- زيادة شطور ضريبة ايرادات الاملاك المبنية وتعديل معدلات الضريبة.
٢٠- فرض رسم ٣٪ على كافة السلع المستوردة لمدة ١٠ سنوات.
٢١ – فرض رسم جمركي ١٠٪ على كافة السلع المستوردة اذا كان يصنع مثيل لها في لبنان.
٢٢- اعفاء المجموعات السياحية الوافدة الى لبنان من رسم سمة الاقامة والمرور.
٢٣- رفع رسم التفرغ والانتقال ليصبح احتسابه على اساس ناتج ضرب القيمة التأجيرية بالرقم ٤٠ بدلا من ٢٥.
٢٤- حصر استيفاء الرسوم القنصلية بالدولار الاميركي.
٢٥-تعديل وزيادة رسوم المرافئ والمنائر .
٢٦- تعديل وزيادة رسوم المطارات.
٢٧- زيادة رسوم الاشغال الطوبوغرافية ورسوم المساحة لتصبح بين ١،٢ مليون و ٤ مليون.
٢٨- زيادة الرسوم العقارية و رسوم التسجيل المقطوعة.
٢٩- السماح بتقسيط رسوم وبدلات اشغال الاملاك العامة والاملاك البحرية دون زيادتها.
٣٠- تحميل المواطنين رسوم التحديد والتحرير.
٣١ – اعفاء الشركات الدامجة من ضريبة الدخل وهو ما يشمل اعفاء المصارف من ضريبة الدخل (توسع المادة ٩٥)
٣٢- اعفاء فوائد الودائع بالعملات الاجنبية لمدة ٥ سنوات من الضريبة (توسع م ٩٦)
٣٣- رفع نسب الاستثمار ٢٠٪ في المناطق المصنفة صناعية دون اي ضوابط بيئية.
٣٤- تعديل المواد المتعلق باستيفاء الرسوم بالليرة اللبنانية والسماح باستيفاء بعض الرسوم بالدولار.
٣٥- زيادة قيمة الرسوم على جوازات السفر.
٣٦- فرض رسوم الفراغ على الحقوق العينية الى ٣٪.
٣٧- اعطاء وزير المالية صلاحيات تشريعية لمدة سنتين بتعديل التنزيلات والشطور والمعدلات المتعلقة بالضرائب.
٣٨- فرض رسوم على النفايات نسبية بحسب النوعية والكمية.
٣٩- اعفاء السيارات الكهربائية من الرسوم الجمركية بظل انقطاع الكهرباء.
٤٠- فرض توطين الرواتب في القطاع الخاص في المصارف .
٤١ – السماح بتأجير املاك الدولة الخصوصية مع اقامة انشاءات لمدة تسع سنوات قابلة للتجديد.
٤٢- تعديل الضمانة لدى مؤسسة ضمان الودائع لغاية ٦٠٠ مليون.
٤٣- تعديل شروط اعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وفرض شروط تعجيزية في مواصفاتهم مثل خبرة ٢٠ سنة.
٤٤- الطلب من المؤسسات العامة التصريح عن عقاراتها تمهيدا لبيعها والتصرف فيها.
٤٥- تعديل شروط استحقاق المعاش التقاعدي وتضييق حالات الاستفادة منه وتخفيض الاستفادة منه الى حدود ٢٥٪.
٤٦- منع العسكريين من الجمع بين رواتبهم التقاعدية ومخصصات اخرى.
٤٧- تعديل ملاك السلك العسكري الى ١٢٠ عميد و تعديل شروط الترقية.
٤٨- الزام المصارف بتسديد الودائع الجديدة بعملتها ما يعني عدم الزامها بتسديد الودائع القديمة بنفس العملة.
٤٩- السماح للحكومة ممثلة بوزير المالية تحديد سعد الصرف لتحديد اسس استيفاء الرسوم والضرائب ما يعني فرض الدولار الجمركي و احتساب الضريبة على القيمة المضافة على اساس سعر صرف ضريبي تحدده وزارة المالية.
٥٠- اعطاء مساعدة اجتماعية لموظفي القطاع العام لمدة سنة موازية لراتب شهري مع استثناء المؤسسات العامة والجامعة اللبنانية.