رسالة ماجستير تحذر من خطورة الوقف الاحتياطي عن العمل وآثاره على الموظف والإدارة..
حصل الباحث أيمن عاطف خصاونه ـ المستشار القانوني للمجلس الوطني للإعلام بأبوظبي، على درجة الماجستير نوقشت عبر تقنية الاتصال المرئي في جامعة العين بعنوان: “الوقف الاحتياطي للموظف العام عن العمل دراسة مقارنة بين القانونين الاماراتي والأردني”.
وقد تضمنت رسالة الماجستير استعراض وتحليل النصوص القانونية المتعلقة بالوقف الاحتياطي للموظف العام عن العمل ، والتي وردت في التشريعات المتعلقة بالموارد البشرية والخدمة المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك الاجتهادات القضائية في النظامين القانونيين محل الدراسة، كما تضمنت بيان نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاف بين القانونيين الإماراتي والأردني فيما يتعلق بموضوع الدراسة، ومدى استفادة كل منهما من الأخر.
وقال الباحث أيمن خصاونه ” تأتي أهمية الدراسة نظرا لخطورة الوقف الاحتياطي عن العمل وما يترتب عليه من آثار على الموظف وعلى الإدارة، بالإضافة إلى أهميته القصوى فيما يرتبه من آثار أخرى، وثانياً قلة الدراسات التي تناولت هذا الموضوع بالتفصيل والتمحيص، وأشار الباحث أن معظم الدراسات السابقة قد تناولته ضمن موضوعات أخرى تتعلق بالتأديب والوظيفة العامة. وأنه بالرغم من أن القوانين والتشريعات ذات العلاقة في كل الدول، قد أجازت وقف الموظف أو منعه من ممارسة أعمال وظيفته في أحوال معينة، إلا أنها قد أغفلت تعريف الوقف الاحتياطي عن العمل، بالرغم من أنها بيَّنت أحكامه وآثاره، وقد تصدى الفقه والقضاء لهذه المهمة”.
وأضاف بأن الوقف الاحتياطي للموظف العام عن العمل، لا يعتبر عقوبة من العقوبات التأديبية – الواردة على سبيل الحصر – وإن كان المشرع قد كفل العدالة وتفادي التأثيرات الشخصية عند إيقاع العقوبات التأديبية، إلا أنه لم يفعل ذلك بالنسبة للوقف الاحتياطي، إذ ترك الأمر لسلطة الإدارة التقديرية، فقد ينطوي هذا القرار (الوقف الاحتياطي عن العمل) على عقوبة مقنعة تلجأ إليها الإدارة لإبعاد الموظف العام عن الوظيفة لفترة قد تطول، مما يلحق الضرر المادي والنفسي بالموظف العام باعتبار أن الموقوف احتياطياً عن العمل يكون بعيد عن الوظيفة ولا يتقاضى إلا جزءاً من راتبها.
وتبرز أهمية هذه الدراسة فيما تمثله من آثار للوقف الاحتياطي وما يترتب عليه من نتائج على مستقبل الموظف الوظيفي وعلى أسرته ومجتمعه. سواء كانت هذه الآثار وظيفية او شخصية او أية اثار أخرى.
بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجه بعض الجهات في تطبيق أحكامه بصورة صحيحة كما وردت في القانون، نتيجة عدم الالمام بأنواعه وشروطه والآثار المترتبة عليه وإجراءات فرضه والسلطة المختصة بإصداره.
وقد انتهت الدراسة الى مجموعة من النتائج والتوصيات منها أن الوقف الاحتياطي إجراء وقتي يتخذ بمواجهة الموظف المخالف ويمنع اتصاله بالعمل وذلك لمصلحة التحقيق بشكل خاص، وكذلك لمصلحة الوظيفة العامة بشكل عام، وهذا ما أكده المشرع الإماراتي في المادة (86) من قانون الموارد البشرية وقد تبين أن السلطة المختصة بالوقف الاحتياطي هي سلطة تقديرية تملك أن توقف الموظف عن العمل دون تحديد للمدة . وهذا يتفق مع موقف المشرع الأردني الذي لم يحدد مدة الوقف الاحتياطي من خلال نظام الخدمة المدنية، وعليه تتمتع السلطة المختصة بصلاحية تقديرية واسعة في تحديد مدة الوقف، ويرى الباحث ضرورة تحديد فترة زمنية للوقف الاحتياطي كأن يكون ستة أشهر كحد أقصى، لأن عدم تحديد فترة زمنية للوقف قد يؤدي إلى اطالة مدة الوقف مما يلحق ضررا بالموظف الموقوف ويعود كذلك بنتائج سلبية على جهة الادارة في المحصلة. كما انه يحفز جهة الادارة على الجدية في التحقيق وعدم التباطؤ في اجراءاته.
وأضاف الباحث أن من نتائج الدراسة أن المشرع الأردني قد نص على منح صلاحية لرئيس مجلس التأديب أن يطلب من السلطات المختصة منع الموظف المحال إلى التأديب من مغادرة المملكة إلى حين انتهاء الدعوى المقامة عليه وصدور القرار النهائي فيها وبذلك يضمن بقاء الموظف في البلاد ويحول دون هربه وافلاته من العقاب، بينما لم يتضمن المرسوم بقانون اتحادي بشأن الموارد البشرية في الإمارات ما يمنع الموظف المحال إلى التأديب من مغادرة الدولة إلى حين انتهاء الدعوى وصدور الحكم النهائي وذلك لضمان عدم هربه وافلاته من العقاب.
وقد قررت لجنة المناقشة التي تألفت من الأستاذ الدكتور عبدالسلام سالمي أستاذ القانون العام في جامعة عجمان رئيسا والأستاذ الدكتور فيصل الشوابكة أستاذ مشارك القانون الإداري بجامعة العين مشرفا والدكتور أحمد الضلاعين أستاذ مشارك القانون الإداري بجامعة العين عضوا منح الباحث درجة الماجستير بتقدير امتياز.